يجب على كل من يمارس نشاطا او مهنة في مجال الاعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الاعلامي، وبخاصة ما ياتي: ١\- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الاعلامية. ٢\- عدم التعرض بالتجريح، او الاساءة، او الطعن في الذات الالهية، او الملائكة، او القران الكريم، او الانبياء، او زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، او اصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الاسلامية. ٣\- عدم المساس بالملك او ولي العهد. ٤\- عدم التعرض الى ما من شانه اثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي. ٥\- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية. ٦\- احترام الذات الانسانية. ٧\- عدم التعرض الى ما من شانه الاساءة الى علاقات المملكة بالدول العربية او الاسلامية، او الصديقة. ٨\- عدم التعرض الى ما من شانه الحض على الارهاب، وتهديد السلم الوطني، او الدولي. ٩\- عدم بث مواد اعلانية من دوائية ومكملات غذائية او مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، او الترويج لها. ١٠\- عدم بث اي محتوى اعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند الى حقائق ومعلومات موثقة، او فيه تعد على حرمة الحياة الخاصة للافراد. ١١\- احترام حرية التعبير والراي؛ بما لا يتعارض مع الانظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام. ١٢\- عدم الاخلال بالنظام العام، والامن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة. ١٣\- عدم عرض المحتوى الاعلامي المخل بالاداب العامة، او الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، او يثير الغرائز، او الذي يستخدم لغة مبتذلة. ١٤\- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، والاعراف السائدة بخصوص زي المراة في المملكة. ١٥\- عدم ترويج المخدرات، او استحسانها، او المؤثرات العقلية، او الكحول، او التبغ، او منتجاتها. ١٦\- المحافظة على التوازن بين وقت الاعلان والمحتوى الاعلامي بما لا يؤثر سلبا على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما. ١٧\- اي ضابط اخر يقره المجلس.