المادة الخامسة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الأعلاف؟
يجب الحصول على موافقة الهيئة عند فسح الاعلاف المستوردة او السماح بتصدير الاعلاف، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: