المادة الخامسة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري او قيده ١\- يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة. ٢\- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. ٣\- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد. ٤\- عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولوية للاسبق في تقديم الطلب. ٥\- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم امام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: