ا – لا يجوز استيراد الاسلحة الاثرية وتداولها بقصد الاتجار الا بترخيص من الوزير . ب – يجوز جلب الاسلحة الاثرية او اصطحابها بقصد الاقتناء. ج – تحدد اللائحة شروط واجراءات ما ورد في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة.