المادة الخامسة من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الخامسة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الاستثمار؟
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الانظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: