المادة الخامسة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الخامسة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام المادة (الثانية)، لا تسري احكام النظام على ما ياتي: 1. المواد او الرواسب او الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. 2. اللالئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة.