المادة الخامسة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، او تركيبها، او تشغيلها، او نقلها، او تداولها، او معايرتها، او صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتحدد اللوائح اوصاف محطات الرصد. 2- يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول على ترخيص.