المادة الخامسة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تطبيق احكام النظام، باختصاصات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية فيما يتعلق باصدار ترخيص الحماية من الاشعاع المؤين الصادر من الاجهزة الطبية.