لا تكسب الارض مالكها او المنتفع بها حرية التصرف في الاثار الثابتة او المنقولة التي على سطحها او في باطنها، ولا يجوز لاي منهما التنقيب عن الاثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها او من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من اثار يصبح ملكا للدولة. وللهيئة ان تتخلى عن الاثار الثابتة في الارض اذا اقتضت الضرورة ذلك بعد ان تحدد اهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها، وتسجلها وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه.