المادة الخامسة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الخامسة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام باي مما ياتي: ا- تقديم خدمات اتصالات للعموم او استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة. ج- استخدام اي مورد ترقيم او طيف ترددي. د- تقديم خدمات تسجيل اسماء النطاقات السعودية او انشاء مراكز لتسجيلها. ٢- للمجلس -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص او تسجيل من الهيئة، في الحالات الاتية: ا- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات او تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والاحكام المتعلقة بها. ب- حيازة او استخدام اجهزة ذات علاقة بالاتصالات او تقنية المعلومات. ج- انشاء شبكة اتصالات خاصة. ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص او التسجيل او التصريح. ٣- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.