يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة امام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (ا) ما يلي: 1 - ان يكون قارئا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن الاجزاء الثلاثة الاخيرة منه. 2 - ان يكون ذا معرفة كافية بالاحكام المتعلقة بالصلاة قادرا على القاء خطب الجمعة المكتوبة. 3 - ان يكون عارفا باللغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنب اللحن.