المادة الخامسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الخامسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها؟
تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: