المادة الخامسة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الخامسة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟
لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: