المادة الخامسة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الخامسة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع او استيراد كاميرات المراقبة الامنية -المنصوص عليها في النظام- او بيعها او تركيبها او تشغيلها او صيانتها، الا بعد اخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.