المادة الخامسة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الخامسة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من يمارس نشاطا يتعلق بادارة النفايات تقديم افضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الاولويات الاتية: التدوير. استرداد الموارد. التخلص الامن.