على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والاجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات ادارة النفايات البلدية الصلبة، وعلى وجه خاص الالتزام بما يلي : 1 - بذل العناية المعتادة لخفض النفايات المنتجة الى ادنى حد ممكن. 2 - بذل العناية المعتادة لاعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة الى اعلى حد ممكن. 3 - وضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة دون التسبب في اذى الغير ، والالتزام بالضوابط الصادرة في هذا الشان. 4 - الالتزام بضوابط استخدام حاويات النفايات البلدية الصادرة في هذا الشان. 5 - عدم تكديس النفايات البلدية الصلبة، او تجميعها، او تخزينها، او التخلص منها بما يسبب ضررا على البيئة والصحة العامة او الغير ، او اخلالا بالضوابط الصادرة في هذا الشان. 6 - عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوانات النافقة، او بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة. 7 - وضع النفايات ذات الحجم الكبير في الاماكن التي تحددها الاجهزة المختصة. 8 - وضع النفايات الخضراء في اكياس بلاستيك مانعة لتسرب السوائل ، وربطها جيدا ، ونقلها الى الاماكن التي تحددها الاجهزة المختصة. 9 - وضع النفايات المراد تدويرها - بعد فصلها وفرزها - في الحاويات المعدة لذلك، ووضع النفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الاخرى. 10 - المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بمسكنه، او المنشاة، او المبنى الذي يملكه، او يستاجره، او يستخدمه، او يقوم بادارته وتشغيله. 11 - عدم القاء النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والاودية، او الابار الجوفية، او على الشواطئ، او في شبكات الصرف الصحي، او شبكات تصريف مياه الامطار.