المادة الخامسة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الخامسة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع اجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فان رفض الطلب فيجب ان يكون الرفض مكتوبا ومسببا، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه. ب – يجب على الوزارة – اذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة – اصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاما متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية الا اذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.