المادة الخامسة: يلتزم عضو اللجنة باالتي: 1 . اال يفشي سرا من االسرار التي اطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء عضويته في اللجنة. 2 . االفصاح اذا كان له عالقة، قرابة (حتى الدرجة الرابعة)، او مصلحة او نزاع مع المخالف، واالمتناع عن النظر في المخالفة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة. وعلى رئيس اللجنة اذا انطبقت عليه او على احد اعضاء اللجنة اي من ) من هذه المادة، وليس له عضو 2( الحاالت المذكورة في الفقرة احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ التخاذ ما يلزم لتكليف عضو .-ان وجدت- بديل عنه، او احالة المخالفة للجنة اخرى :