تتولى الامانة ما ياتي: دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقا للمادة (الثالثة) من اللائحة، ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الاشخاص، والرفع عنها الى الوزير لاعتمادها. اثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3) من المادة (الرابعة) من اللائحة. تبليغ قرار الاستدعاء وقرار انهائه او الغائه الى الجهات المعنية به مع تزويد المستدعى بصورة منه.