المادة الخامسة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الخامسة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهيئ الناقل وسيلة النقل -التي تحددها الهيئة- بالادوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الاشخاص من ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.