مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والانظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما ياتي: استغلال الوظيفة في تحقيق اي مصلحة خاصة له او لغيره. افشاء اي معلومة سرية او ليست محل اعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في اي من اجراءاتها وفي جميع مراحلها. اخفاء اي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الافصاح عنها. طلب او تشجيع تقديم الهدايا، او قبولها، او اية منفعة ذات قيمة مادية او معنوية، مباشرة او غير مباشرة، من المتعامل. الامتناع عن اصدار قرار او اجراء معين يجب عليه اتخاذه، او تعطيله، بما في ذلك رفض تسلم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، او تاخير اعتماد المخططات، او اصدار الموافقات دون سبب مشروع. تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.