تنشئ الهيئة بوابة الكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للاغراض الاتية: ا- تمكين المتنافس من التسجيل وادخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة. ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي الى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة. ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها اثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة. د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى ادائه. في حال تعطل البوابة الالكترونية للمحتوى المحلي لاسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) ايام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة واكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار اليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة الى حين عودتها الى العمل.