المادة الخامسة من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة الخامسة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
لا تجوز الكتابة او الرسم او ما في حكمهما على جدران مكان عام، او اي من مكوناته، او موجوداته، او اي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: