المادة الخامسة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الخامسة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
1- يعد مشروع البحث وفقا للمنهج العلمي المعتمد، وبما يتوافق مع الاولويات البحثية المعتمدة. 2 - تقدم المشروعات البحثية الى الادارة، وتراعى في اعدادها الشروط والنماذج المعتمدة. 3 - تعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: