المادة الخامسة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الخامسة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) ان يكون قد امضى سنة على الاقل في مرتبة محقق (ج)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة اربع سنوات على الاقل.