المادة الخامسة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الخامسة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يتم تاجير مواقع الاعلانات وفق الاسس التالية: 1 - التحديد الدقيق لمواقع واعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها. 2 - مراعاة الا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والاضاءة على حركة المرور والمشاة. 3 - ضرورة ازالة اللوحات الاعلانية ومنشاتها عند انتهاء عقد التاجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك. 4 - يتم التاجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والاعلان. 5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الاولى، تتم عملية التاجير وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بتاجير الاماكن المملوكة للدولة. تعديلات المادة المادة الخامسة -عدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه، وذلك بتعديل عبارة "باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الاولى" لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الاولى".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: