يتم تاجير مواقع الاعلانات وفق الاسس التالية: 1 - التحديد الدقيق لمواقع واعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها. 2 - مراعاة الا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والاضاءة على حركة المرور والمشاة. 3 - ضرورة ازالة اللوحات الاعلانية ومنشاتها عند انتهاء عقد التاجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك. 4 - يتم التاجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والاعلان. 5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الاولى، تتم عملية التاجير وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بتاجير الاماكن المملوكة للدولة. تعديلات المادة المادة الخامسة -عدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه، وذلك بتعديل عبارة "باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الاولى" لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الاولى".