المادة الخامسة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الاتية: 1 - انواع المبيدات المحظور استيرادها او تداولها او تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وانواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2 - شروط و اجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل. 3 - شروط واجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4 - اجراءات اخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن او التظلم وكيفية البت فيها. 5 - شروط واجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية . 6 - شروط اعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشان استخدامها 7 - شروط اجراءات اتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .