يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الاتية: 1 - انواع المبيدات المحظور استيرادها او تداولها او تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وانواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2 - شروط و اجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل. 3 - شروط واجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4 - اجراءات اخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن او التظلم وكيفية البت فيها. 5 - شروط واجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية . 6 - شروط اعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشان استخدامها 7 - شروط اجراءات اتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .