المادة الخامسة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اقامة مشروع صناعي او توسعته او تطويره او تغيير انتاجه او دمجه في مشروع صناعي اخر او تجزئته لاكثر من مشروع او تغيير موقعه او التصرف به جزئيا او كليا الا بترخيص يصدر من الوزير او من يفوضه .