المادة الخامسة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
لا يجوز اقامة مشروع صناعي او توسعته او تطويره او تغيير انتاجه او دمجه في مشروع صناعي اخر او تجزئته لاكثر من مشروع او تغيير موقعه او التصرف به جزئيا او كليا الا بترخيص يصدر من الوزير او من يفوضه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: