المادة الخامسة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الجهة المختصة بالدولة الرسوم المستحقة طبقا لاحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.