المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون الوكالة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة لها في حدود احكام التنظيم وغيره من الانظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها، وله بوجه خاص ما ياتي: اقتراح السياسات المتعلقة بانشطة الوكالة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى الهيئة لاستكمال الاجراءات النظامية حيالها. اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بنشاط الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الى الجهة ذات الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اعتماد الخطط والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها وتطويرها، بما فيها المحطات الارضية، والانشطة والتقنيات المتعلقة بالرحلات الفضائية. اعتماد السياسات والمعايير المتصلة بسلامة الانشطة الفضائية والامن الفضائي واستدامتها. اقرار هيكل الوكالة التنظيمي. اقرار اللوائح الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الوكالة، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة او خارجها بحسب الحاجة. الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الوكالة من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق اهداف الوكالة. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم اليه عن سير العمل في الوكالة. الموافقة على تاسيس الوكالة للشركات والصناديق ومراكز الابحاث والاكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء او الاسهام فيها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او الى الرئيس التنفيذي.