مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: التاكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للانظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الانسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في هذا الشان. ابداء الراي في مشروعات الانظمة المتعلقة بحقوق الانسان، ومراجعة الانظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقا للاجراءات النظامية. متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها المملكة، والتاكد من اتخاذ تلك الجهات الاجراءات اللازمة لتنفيذها. ابداء الراي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة اليها، او الاحكام الواردة فيها. الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الانسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء . زيارة السجون ودور التوقيف في اي وقت دون اذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها الى رئيس مجلس الوزراء. تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الانسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الاجراءات النظامية في شانها. وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الانسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والاجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والاعلام وغيرها. الموافقة على اصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة باهداف الهيئة واختصاصاتها. الموافقة على التقرير السنوي عن اعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في المملكة، ورفعهما الى رئيس مجلس الوزراء . الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما الى رئيس مجلس الوزراء بحسب الاجراءات النظامية. التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بما يحقق اهداف الهيئة وتنمية علاقاتها. الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الانسان، والمشاركة فيها، وفقا للاجراءات النظامية في هذا الشان. الموافقة على اقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الانسان. اقرار اللوائح الادارية والمالية، وحقوق اعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية. تكليف اعضاء مجلس الهيئة او بعضهم - المعينين وفقا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالاشراف على ادارات الهيئة المختلفة. انشاء ادارات اخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية وزارة المالية. (1) تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين الاعضاء او من غيرهم لاداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل الفقرة (15) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوائح الادارية والمالية، وحقوق اعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم".