المادة الخامسة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي. 2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها, والاشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة, وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات اخرى.