يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من عدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن اربعة اعضاء يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعين رئيس المجلس واعضاؤه بامر ملكي تحدد فيه مكافاتهم ويختار المجلس - بعد تعيينه- من بين اعضائه امينا لهم. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.