مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهمات الاتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للادارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الاحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949م والبروتوكولين الاضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : ا‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وانشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الاحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية . ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب . ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة باسرى وضحايا الحرب. د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الايواء والادوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالاسرى . 2 - تمثيل المملكة امام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الاحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الاسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الاسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث . مرفق المادة تعديلات المادة المادة الخامسة : مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهمات الاتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للادارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الاحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949م والبروتوكولين الاضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : ا‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وانشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الاحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية . ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب . ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة باسرى وضحايا الحرب. د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الايواء والادوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالاسرى . 2 - تمثيل المملكة امام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الاحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الاسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الاسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .