يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: ا- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. ب- ممثل من وزارة الصحة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- امين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ه- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ز- ممثل من وزارة التعليم. ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ط- ممثل من وزارة التجارة. ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ك- الرئيس التنفيذي. ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم امر من رئيس مجلس الوزراء. يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. تكون مدة عضوية الاعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والاعضاء المشار اليهم في الفقرات الفرعية (ا) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة. لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.