يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم من احكام، وله - بوجه خاص - ما ياتي: اقرار السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. تعيين مراجع حسابات خارجي. الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اعتماد ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها الى رئيس مجلس الوزراء. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة واصولها الثابتة والمنقولة. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، والية اصدار قراراتها. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على انشاء شركات تابعة للهيئة. وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.