المادة الخامسة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الخامسة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
1 يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة اعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائبا له يحل محلة عند غيابه، على الا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة. 2- تحدد مكافات الاعضاء عدا الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: