المادة الخامسة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الخامسة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة اعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائبا له يحل محلة عند غيابه، على الا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة. 2- تحدد مكافات الاعضاء عدا الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء.