المادة الخامسة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
تتولى الهيئة لتحقيق اغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الاتية : 1 - تطوير البث الاذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع انحاء المملكة، وايصاله الى العالم الخارجي. 2 - انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يمكن الهيئة من التبادل المتكافئ مع الهيئات المماثلة في الدول الاخرى، وتسويق انتاجها. 3 - التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الاذاعية والتلفزيونية التي تقوم باعدادها وتنفيذها، او التي تشترك في اعدادها وتنفيذها مع جهات اخرى، والاشراف عليها ومراقبتها. 4 - تسيير انشطتها واعداد خططها وبرامجها في اطار السياسة العامة والسياسة الاعلامية للمملكة. 5 - اقتراح الانظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية. 6 - شراء المواد الاذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف انواع الوسائط الاعلامية، واستئجارها وتسويقها. 7 - تاسيس الشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها، او الاسهام في تاسيسها، وفقا للانظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 8 - انشاء محطات الارسال الارضي والفضائي والاستوديوهات الاذاعية والتلفزيونية واقامة المنشات والمرافق اللازمة لتحقيق اهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها. 9 - انشاء الفروع والمكاتب ومراكز الانتاج التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقا للانظمة. 10 - تاهيل كوادر الهيئة وتدريبها، والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ايفاد موظفيها الى الجامعات والمعاهد المحلية والخارجية. 11 - المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا للاجراءات النظامية. 12 - الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والاسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية. 13 - اجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الراي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة. 14 - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الاصعدة. اي مهمة اخرى تكلف بها او تقتضيها طبيعة اعمالها او الانظمة النافذة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: