المادة الخامسة
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة لتحقيق اغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الاتية : 1 - تطوير البث الاذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع انحاء المملكة، وايصاله الى العالم الخارجي. 2 - انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يمكن الهيئة من التبادل المتكافئ مع الهيئات المماثلة في الدول الاخرى، وتسويق انتاجها. 3 - التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الاذاعية والتلفزيونية التي تقوم باعدادها وتنفيذها، او التي تشترك في اعدادها وتنفيذها مع جهات اخرى، والاشراف عليها ومراقبتها. 4 - تسيير انشطتها واعداد خططها وبرامجها في اطار السياسة العامة والسياسة الاعلامية للمملكة. 5 - اقتراح الانظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية. 6 - شراء المواد الاذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف انواع الوسائط الاعلامية، واستئجارها وتسويقها. 7 - تاسيس الشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها، او الاسهام في تاسيسها، وفقا للانظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 8 - انشاء محطات الارسال الارضي والفضائي والاستوديوهات الاذاعية والتلفزيونية واقامة المنشات والمرافق اللازمة لتحقيق اهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها. 9 - انشاء الفروع والمكاتب ومراكز الانتاج التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقا للانظمة. 10 - تاهيل كوادر الهيئة وتدريبها، والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ايفاد موظفيها الى الجامعات والمعاهد المحلية والخارجية. 11 - المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا للاجراءات النظامية. 12 - الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والاسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية. 13 - اجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الراي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة. 14 - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الاصعدة. اي مهمة اخرى تكلف بها او تقتضيها طبيعة اعمالها او الانظمة النافذة.