المادة الخامسة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على ادارتها، وتصريف امورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك اوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية : ا - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والفنية للهيئة. ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن اية اعمال او خدمات تقدمها للمشغلين وامثالهم وفقا للنظام. ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة. د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والاشراف على تنفيذها. ه - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق اغراض الهيئة. ز - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. ح - ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في ابرامها. ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهام المناطة بها. ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال. ك - الاشراف على اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية.