المادة الخامسة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض او مرافقه، ولا يشمل ذلك الاشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لاغراض العلاج.