يتولى المجلس الاشراف على شؤون النادي وتصريف اموره في حدود التنظيم، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه ومهماته، وله على وجه خاص ما ياتي: الاشراف العام على سير العمل في النادي، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على السياسات العامة المتعلقة بالنادي. الموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق اهداف النادي وتنفيذ مهماته. الموافقة على استثمار اموال النادي بما يحقق اهدافه، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على اللوائح والاشتراطات الخاصة بسباق الخيل، وخيل السرعة المهجنة. تحديد انواع العضوية في النادي وشروطها ورسوم اشتراكها. تحديد المقابل المالي لما يقدمه النادي من خدمات واعمال -في مجال نشاطه- يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على هيكل النادي التنظيمي، واللوائح الادارية والمالية اللازمة -بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية، والاحكام ذات الاثر المالي الواردة في اللوائح الادارية- وغيرها من اللوائح الفنية اللازمة لتسيير شؤونه. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفق الاجراءات المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والانضمام للبروتوكولات، والمعاهدات، وتوقيع العقود، وفق الاجراءات النظامية المنظمة لذلك. اقتراح مشروعات الانظمة والقرارات ذات العلاقة باختصاص النادي، واقتراح تعديل المعمول به منها. الموافقة على مشروع ميزانية النادي وحسابه الختامي والتقرير السنوي. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للنادي. الموافقة على الاستثمار، وتاسيس الشركات او المساهمة في تاسيسها او الدخول فيها او الاستحواذ عليها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من العاملين في النادي.