المادة الخامسة
من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وادارته وتصريف اموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا للتنظيم ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وبصفة خاصة ما ياتي: اقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اعتماد اللوائح المالية والادارية للمركز، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح الداخلية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها الى المجمع، للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من صلاحيات من اجل انجاز الامور التي تعرض على المجلس. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود بعد التنسيق مع المجمع وبحسب الاجراءات النظامية المتبعة، وله تفويض المدير العام او من ينيبه بذلك. الاستعانة بالشركات والجهات الاستشارية لتحقيق اغراضه، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة بشانها.