المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز في حدود هذا التنظيم والانظمة الاخرى ذات العلاقة، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المركز ومهماته، وعلى وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف على تنفيذ المركز المهمات المنوطة به. 2- اقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم اجراءات في شانها. 3- اقرار هيكل المركز التنظيمي. 4- اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظة على الخيل العربية الاصيلة ورعايتها وزيادة انتاجها. 5- اقرار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الاصيلة، واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الاصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها. 6- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والاعلان. 7- اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. 8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والاوقاف وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 10- اقرار الاليات اللازمة للصرف على ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 12- تحديد اوجه استثمار موارد المركز، واقرار الخطط التنموية والاستثمارية، ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك. 13- الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 14- تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات الى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.