المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمناء)
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمناء) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه اربعة اجتماعات - على الاقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل ، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون . 2 - لا يجوز للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع . 3- لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد تصديق المشرف العام عليها .