1 - يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه اربعة اجتماعات - على الاقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل ، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون . 2 - لا يجوز للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع . 3- لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد تصديق المشرف العام عليها .