المادة الخامسة
من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: ا- وزير الثقافة. ب- وزير الاستثمار. ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. د- وزير الاقتصاد والتخطيط. ه- نائب وزير الداخلية. و- نائب وزير الخارجية. ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة.