للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق اهدافه, وبخاصة ما ياتي: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقرار هيكل المركز التنظيمي. النظر فيما يقدم الى المركز من طلبات في ضوء اختصاصاته، واصدار القرارات اللازمة في شانها. تحديد الية لاسناد اعمال التصفية والبيع الى الجهات المتخصصة مع مراعاة الاحكام الشرعية والنظامية. الموافقة على فتح حسابات للمركز لدى البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة؛ ليقوم المركز بمهماته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها وفقا للاحكام الواردة في هذا التنظيم. اقرار اللوائح الادارية والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة؛ لتسيير شؤون المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمركز. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم, يعهد اليها بما يراه من مهمات, ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهود بها اليها. وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس او الى من يراه من اعضائه او منسوبي المركز.