المادة الخامسة
من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمدينة مجلس ادارة يسمى رئيسه بامر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: ا- ممثل من وزارة التعليم. ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية. د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ه- الرئيس التنفيذي. و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص. يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (و) و(ز) بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها.