المادة الخامسة
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجمع مجلس امناء يتكون من رئيس وعشرة اعضاء يعينون بامر ملكي, وتحدد فيه مكافاتهم.