المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
يكون للمجمع مجلس امناء يتكون من رئيس وعشرة اعضاء يعينون بامر ملكي, وتحدد فيه مكافاتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: