يكون للمجمع مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد الامر مكافاتهم ومزاياهم المالية الاخرى.